responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 142
ثلاثة: النكاح والملك والتحليل .
ثانيها: التصرفات التي دلّ الدليل على اعتبار صدورها من المالك بالمباشرة أو بالتسبيب أي بنفسه أو بوكيله، وهذا كالعتق والابراء وغيرهما من الايقاعات نظير الطلاق في اختصاص صدوره بالزوج لقوله (عليه السلام) « الطلاق بيد من أخذ بالسّاق »{1} وإن كان خارجاً عن المقام إذ لا ملك ولا مالك في الطلاق إلّاأنه كما يختص بالزوج أو بمن وكّله في طلاق زوجته لأنّ الوكيل كالموكّل وفعله فعله وكأنّه آلة له والطلاق يصدر من الزوج بسبب الوكيل، كذلك الحال في غيره من الايقاعات نظير العتق والابراء فانّهما لابدّ وأن يصدرا من المالك فقط ولا يكفي في صحّتهما إذن المالك أو طيب نفسه مع صدورهما من الغير إلّاأن يكون المنشئ وكيلاً من قبله فانّ الاُمور الاعتبارية تقبل الوكالة .
ثالثها: التصرفات التي يصحّ أن تصدر من المالك ووكيله ونائبه وممّن أذن له قبلها أو بعدها أو مقارناً لها، وهذا كالبيع وغيره من المعاملات فانّها لا تختصّ بالمالك فقط وتصحّ فيما إذا صدرت من الغير أيضاً، لعدم اعتبار أن يكون المنشئ للبيع خصوص نفس المالك، وبهذا صحّحنا البيع الصادر من الفضولي وقلنا إنّا استفدنا من أدلّة البيع اشتراط البيع برضا المالك وإذنه مطلقاً لاحقاً أو مقارناً أو سابقاً على العقد، ولا دليل على اشتراط مقارنة الاذن للعقد في صحّة المعاملات هذا كلّه في الجهة الاُولى من الكلام .
الجهة الثانية: في بيان التصرّفات من جهة اعتبار وقوعها للمالك بحيث ترجع نتيجته إليه مع قطع النظر عمّن صدرت منه وهي كالبيع ونحوه، فانّ مفهوم المبادلة بنفسه يقتضي دخول المعوّض في ملك من خرج عنه العوض وبالعكس وإلّا

{1} المستدرك 15: 306 / كتاب الطلاق أبواب مقدّماته وشرائطه ب‌25 ح‌3 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست