responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 141
وثالثها الذي ذكره في أواخر كلامه: أن يكون التصرف كاشفاً عن ثبوت الملك له واقعاً بحيث يقع تصرفه ذلك في ملكه، وهذا نظير بيع الواهب ما وهبه للآخر أو عتقه فيما إذا كان الموهوب عبداً، فإنّ بيعه ذلك أو عتقه كاشف عن رجوعه في هبته ووقوع تصرّفاته في ملكه، وقد سمّى ذلك بالملك التحقيقي والقسم الثاني بالملك التقديري، ولكنّه أيضاً غير موجود في المقام، لأنّ التصرف فيما أباحه المبيح لا يكشف عن سبق سبب الملك وهو واضح. هذا ملخّص ما أفاده في المقام ولابدّ لنا من بيان كيفية توقّف التصرفات على الملك .
فنقول: إن الكلام فيها من جهتين:
الجهة الاُولى: في التصرّف من حيث صدوره من المالك، وتوضيحه أنّه من هذه الجهة على ثلاثة أقسام:
أحدها: التصرفات التي دلّ الدليل على جواز صدورها عن المالك فقط ولا تقبل الوكالة والنيابة وهذا نظير الوطي وغيره من التصرفات الخارجية فانّه دلّ قوله تعالى { «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»{1} } الآية، وغيره من الأخبار على اختصاص جواز صدور الوطي بالمالك أو الزوج، ففي مثله لا يجوز التصرف لغيرهما بالإذن والاباحة، لأنّ غير المالك لا يصير مالكاً بهما .
وتوهّم الاستدلال لحلّ أمثال ذلك من التصرفات بعموم « الناس مسلّطون » الخ‌{2} مندفع بما عرفت من المناقشة في دلالته وسنده. نعم قد ورد على عموم ذلك في الوطي تخصيص وهو التحليل بالصيغة الخاصّة فلذا صار موارد جواز الوطي‌

{1} المؤمنون 23: 5 - 6 .

{2} عوالي اللآلي 3: 208 ح‌49، بحار الأنوار 2: 272 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست