responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 143
فلا تتحقّق المبادلة في عالم الملكية والاعتبار، سواء كان المنشئ هو نفس المالك أو غيره، وهو لا يقع إلّاللمالكين ولا يقع للغير ولو بتصريح المالك بوقوعه للغير كما إذا صرّح بقوله: بع مالي لنفسك .
ثم إنّ الدليل الدالّ على اعتبار وقوعها للمالك تارة يكون عقلياً واُخرى دليلاً شرعياً .
أمّا الأوّل‌ فكالبيع فانّ نفس المبادلة ومفهومها يتوقف عقلاً على دخول كل واحد من المالين في ملك مالك الآخر وإلّا فلا تتحقّق المبادلة كما هو ظاهر. وفي مثل ذلك إذا قام دليل خارجي على خلافه كما في شراء العمودين والمحارم فانّها لا تدخل في ملك الابن المشتري، فلابدّ في مثله من الالتزام بحصول الملك آناً ما في حق المشتري ثم انعتاقها عليه قهراً لأجل الجمع بين ذلك الدليل العقلي والدليل الدالّ على صحّة شراء العمودين والمحارم وما دلّ على أنّ الانسان لا يملك عموديه ولا محارمه، إلّاأنّ هذا الملك ملك حقيقي غاية الأمر أنّ مدّته قصيرة لا يقبل غير العتق لما عرفت، فلا وجه لتسمية ذلك بالملك التقديري كما وقع ذلك في كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) كما أنّه لا فرق بين الملك في المقام وبينه في بيع الواهب للمال الموهوب فلا وجه للتفرقة بينهما وتسمية الملك في بيع الواهب بالملك الحقيقي كما صرّح به‌{1} وتسمية الملك في المقام بالملك التقديري .
وهذا الذي ذكرناه من الالتزام بالملك آناً ما جمعاً بين الأدلّة لا يختص بالبيع ويجري في مثل ما إذا انتقل أحد محارمه إليه بالارث أو بالهبة فانّه أيضاً يملكه آناً ما فينعتق عليه قهراً .
وأمّا الثاني‌ فكالعتق فانّه لا مانع عقلاً من أن يقع لغير المالك بوجه، إلّاأنّ‌

{1} المكاسب 3: 88 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست