responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 137
ولا يخفى أنّ ما أفاده من أنّ المعاملة تحصل بالاعطاء من جانب واحد والأخذ من الجانب الآخر فيكون الاعطاء الثاني وفاءً لما التزمه على نفسه بأخذه لا مقوّماً للمعاطاة، أجنبيّ عمّا نحن بصدده من بيان أقسام المعاملة المعاطاتية بحسب مقصود المتعاطيين، وأمّا أنّها تحصل بأيّ شي‌ء فقد مرّ في التنبيه الثاني، إذ المعاملة اعتبار نفساني يحتاج إلى مبرز خارجي ولا مانع من جعل الاعطاء من جانب واحد مبرزاً له كما هو واضح إلّاأنّه غير مربوط بما نحن بصدده، وكيف كان فهذا أعني قصد المبادلة بين المالين أحد الوجوه المتصوّرة في المعاطاة .
وثانيها: أن تكون المبادلة بين تمليك وتمليك لا بين مال ومال كما في الصورة الاُولى، فالمقابلة بين فعلين وتمليكين لا المالين والملكين. واستشكل (قدّس سرّه) في كون هذه الصورة من المعاملات البيعية بأنّ البيع عبارة عن التبديل بين المالين لا التبديل بين فعلين وتمليكين، فهذه خارجة عن البيع، كما أنّها خارجة عن الهبة المشروطة، لأنّ التمليك فيها يحصل بمجرد الهبة غاية الأمر أنّ الموهوب له إذا لم يف بشرطه يكون الواهب مختاراً بين أن يفسخ أو يمضيها، وهذا بخلاف المقام فإنّ التمليك لا يحصل فيه إلّابتمليك الآخر بحيث لو لم يملّك الآخر ماله له لا يصحّ تمليك الأوّل له فلا يكون من قبيل الهبة المشروطة ولا المعاملة البيعية، وذكر أنّها مصالحة أو معاوضة مستقلّة .
وثالثها: أن يقصد الأوّل اباحة ماله بعوض فيقبلها الآخر بتمليك ماله له فيكون الصادر من الأوّل الاباحة ومن الثاني التمليك .
ورابعها: أن تكون المبادلة بين إباحة وإباحة، كما إذا قصد إباحة ماله في مقابل إباحة الآخر ماله له، فتكون المقابلة بين الاباحتين .
واستشكل في هذين القسمين من جهتين: إحداهما: صحّة إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على ملك المتصرف بأن يقول: أبحت لك كلّ تصرف من دون أن يملّكه العين. وثانيتهما: صحّة الاباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركّب من
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست