responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 136
وأمّا الاحتمال الذي ذكره شيخنا الاُستاذ{1} في المقام وقد نقلناه عنه في أوائل البيع‌{2} أيضاً وتعجّبنا منه، فهو أنّ أحدهما لا بعينه بائع والآخر مشترٍ بلا تعيّن لهما لا واقعاً ولا ظاهراً. وهذا ممّا لم نفهمه فعلاً كما لم نفهمه حين البحث في درسه وذلك أوّلاً: أنّه لا معنى لكون أحدهما بائعاً بلا تعيّن أو لكون أحدهما مشترياً كذلك .
وثانياً: أنّ نسبة المعاملة إلى كلّ واحد منهما على حدّ سواء فلا معنى لصيرورة أحدهما بائعاً والآخر مشترياً، وهل هذا إلّامن قبيل الترجّح بلا مرجّح لأنّ كليهما واجدان لما هو موجود في الآخر ومعه كيف صار هذا بائعاً دون الآخر .
فالمتحصّل من جميع ذلك أنّ المتعيّن من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل الذي تقدّم وعرفت .

التنبيه الرابع‌

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){3} أنّ المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين يتصوّر على وجوه:
أحدها: أن يكون قصد كلّ واحد من المتعاطيين تمليك ماله بمال الآخر وأن تكون المبادلة بين المالين فيكون الآخر في أخذه قابلاً ومتملّكاً بازاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك بل دفع لما التزمه على نفسه بازاء ما تملّكه فيكون الايجاب والقبول بدفع العين الاُولى وقبضها، هذا .

{1} منية الطالب 1: 169 .

{2} في الصفحة 11 .

{3} المكاسب 3: 80 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست