responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 135
احتملها شيخنا الأنصاري‌{1} وزاد عليها شيخنا الاُستاذ احتمالاً خامساً .
الاحتمال الأوّل‌ الذي هو الصحيح المختار: أنّه معاملة مستقلّة خارجة عن البيع وغيره من المعاملات المعروفة. أمّا أنّه معاملة ومعاوضة فبالوجدان، وأمّا أنّه ليس بيعاً فلما سيأتي .
الثاني: أنّه بيع وأنّ من دفع ماله أوّلاً هو البائع منهما ومن دفع ماله ثانياً يكون مشترياً. وفيه: أنّ المشتري كثيراً ما يعطي ماله أوّلاً وبعده يأخذ المال من البائع ولم ترد في آية ولا دليل أنّ من دفع كذلك يصير بائعاً .
الثالث: أنّه صلح. وفيه: أنّه إن اُريد كونه متعلّقاً للمصالحة وواقع التسالم فهو وإن كان كذلك لما ذكرناه في أوائل البيع إلّاأنّه لا يختصّ بالمقام، بل الاجارة والبيع الحقيقي وغيرهما من المعاملات أيضاً متعلّقات للمصالحة لأنّ كلّ واحد منها وقع التسالم عليه. وإن اُريد أنّه صلح إنشائي وإنشاء للتسالم ففيه: أنّه لم ينشأ مصالحة ماله بمال الآخر أبداً فلا يكون صلحاً إنشائياً. نعم يوجد في مورده واقع المصالحة نظير الاجارة وغيرها من المعاملات .
الرابع: أنّ كلّ واحد منهما بائع ومشترٍ وأنّه معاملة بيعية. وفيه: أنّه إن اُريد بالبائع من بدّل ماله بمال آخر، فهو يصدق في حقّ المشتري أيضاً في كلّ بيع لأنّه أيضاً بدّل ماله بمال الآخر، كما أنّه إن اُريد بالمشتري مطلق من ترك شيئاً وأخذ شيئاً آخر فهو يصدق في حقّ البائع أيضاً في كلّ بيع، وإن اُريد بالبائع من تعلّق غرضه بالمالية دون الخصوصية وبالمشتري من تعلّق غرضه بالخصوصية لم يصدق العنوانان على شخص واحد .

{1} المكاسب 3: 78 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست