responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 616

تقيّة منهم. فتدلّ هذه الآية أيضاً على جواز الكذب في سائر موارد التقية بالأولى.
ولكن لا دلالة في الآيتين على جواز الكذب في جميع موارد الاضطرار غير مورد الخوف والتقيّة.
وأمّا الأخبار المجوّزة للكذب في موارد الخوف والتقيّة فهي أكثر من أن تحصى وقد استفاضت بل تواترت على جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه، وستأتي الإشارة إلى جملة منها.
قوله: إنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا.
أقول: قد وقع الخلاف بين الأعلام في أنّ جواز الكذب هل هو مقيّد بعدم التمكّن من التورية أم لا. فنسب المصنّف القول الأوّل إلى ظاهر المشهور، ولكن العبارات التي نقلها عنهم إمّا غير ظاهرة في مقصوده، وإمّا ظاهرة في خلافه.
أمّا الأول: فكالمحكي عن الغنية[1] والسرائر[2] والشرائع[3] والقواعد[4] واللمعة وشرحها[5] وجامع المقاصد[6] وغيرها من الكتب، فإنّ مفروض الكلام فيها إنّما هو اشتراط جواز الحلف الكاذب بعدم التمكّن من التورية، وأمّا جواز مطلق الكذب فهو خارج عن مورد كلامهم، فإنّهم قالوا في مسألة جواز الحلف

[1] الغنية: 283.
[2]السرائر 3: 43.
[3]الشرائع 2: 192، 3: 27.
[4]القواعد 2: 188.
[5]الروضة البهيّة 4: 235.
[6]جامع المقاصد 4: 27.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست