responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 615

الكذب كان واجباً.
وقد استدلّ المصنّف على جواز الكذب في مورد الاضطرار بالأدلّة الأربعة.
أمّا الإجماع فهو وإن كان محقّقاً، ولكنّه ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم، فإنّ الظاهر أنّ المجمعين قد استندوا في فتياهم بالجواز إلى الكتاب والسنّة فلا وجه لجعله دليلا مستقلا في المسألة، وقد مرّ نظير ذلك مراراً.
وأمّا العقل فهو وإن كان حاكماً بجواز الكذب لدفع الضرورات في الجملة كحفظ النفس المحترمة ونحوه، إلاّ أنّه لا يحكم بذلك في جميع الموارد، فلو توقّف على الكذب حفظ مال يسير لا يضرّ ذهابه بالمالك فإنّ العقل لا يحكم بجواز الكذب حينئذ.
وأمّا الكتاب فقد ذكر المصنّف منه آيتين، الاُولى: قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِْيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)[1]. وتقرير الاستدلال: أنّ الآية الشريفة تدلّ بالمطابقة على جواز التكلّم بكلمة الكفر والارتداد عن الإسلام عند الإكراه والاضطرار، بشرط أن يكون المتكلّم معتقداً بالله ومطمئناً بالإيمان، فتدلّ على جواز الكذب في غير ذلك للمكرَه بطريق أولى.
الثانية: قوله تعالى: (لاَ يَتَّخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْء إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)[2] أي لا يجوز للمؤمنين أن يتّخذوا الكافرين أولياء لأنفسهم يستعينون بهم، ويلتجؤون إليهم ويظهرون المحبّة والمودّة لهم، إلاّ أن يتّقوا منهم تقاة، فإنّه حينئذ يجوز إظهار مودّتهم

[1] النحل 16: 106.
[2]آل عمران 3: 28.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست