responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 287


تتميم وفيه تأسيسقد عرفت فيما تقدّم أنّ جواز الإعانة على الإثم هو مقتضى الأصل، لعدم الدليل على التحريم، ويمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى ذلك باُمور:
الأول: أنه لو لم تجز الإعانة على الإثم لما جاز سقي الكافر، لكونه إعانة على الإثم، لتنجّس الماء بمباشرته إيّاه فيحرم عليه شربه، لكن السقي جائز، لقوله (عليه السلام)[1]: «إنّ الله يحبّ إبراد الكبد الحرّاء» على ما تقدّم تفصيله في البحث عن بيع الميتة المختلطة مع المذكّى[2] فتجوز الإعانة على الإثم. والاعتذار عن ذلك بعدم قدرتهم على شرب الماء الطاهر في حال الكفر اعتذار غير موجّه، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
الثاني: أنّك علمت سابقاً[3] استفاضة الروايات على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما ممّن يجعلها خمراً، وجواز بيع الخشب ممّن يجعله برابط، ومن الواضح جدّاً كون هذا البيع إعانة على الإثم، ومن أنكره فإنّما أنكره بلسانه أو هو مكابر لوجدانه، وبعدم القول بالفصل يثبت الجواز في غير موارد الروايات.
على أنّ في بعضها إشعاراً إلى كلّية الحكم وعدم اختصاصه بالاُمور المذكورة فيها، كقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال، فلا بأس به» وفي رواية الحلبي «عن بيع العصير ممّن يجعله حراماً فقال: لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراماً، أبعده الله وأسحقه» وفي رواية ابن اُذينة عن بيع العنب والتمر ممّن يعلم أنه يجعله خمراً، فقال: «إنّما باعه حلالا في

[1] في موثّقة ضريس المتقدّمة في ص118، الهامش (2).
[2]في ص118.
[3]في ص270، وتقدّمت روايتان على جواز بيع الخشب ممّن يجعله برابط في ص274.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست