responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 286

الفرد وإن علم أنّ عنباً آخر يباع ويخمّر لو لم يبع هو هذا، فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع وترك ذاك له وهكذا، حصل ترك التخمير رأساً، وكان كل ترك مقدّمة لترك فرد من الحرام، لا أنّ مجموع التروك يكون مقدّمة لترك حرام واحد.
وفيه: أنّ النهي إنما ينحل إلى أفراد الطبيعة لأنّ معنى النهي عن الشيء عبارة عن الزجر عنه لما فيه من المفسدة الإلزامية، فإذا توجّه النهي إلى طبيعة ما وكان كل واحد من أفرادها مشتملا على المفسدة الإلزامية فلا محالة ينحل ذلك النهي إلى نواه عديدة حسب تعدّد الأفراد، وأمّا في مثل المقام فإنّ منشأ النهي فيه هو أن لا يتحقّق الإثم في الخارج، فالغرض منه إنّما هو الوصول إلى ذلك، فإذا علم صدور الإثم في الخارج ولو مع ترك الإعانة من شخص خاص فلا موجب لحرمتها، وهذا كما إذا نهى المولى عبيده عن الدخول عليه في ساعة عيّنها لفراغه، فإنّ غرضه يفوت إذا دخل عليه واحد منهم، فترتفع المبغوضية عن دخول غيره.
ويدلّنا على ذلك ما في الروايات المتقدّمة[1] من تجويزهم (عليهم السلام) بيع العنب والتمر وعصيرهما ممّن يصنعها خمراً، إذ لو لم تدل تلك الروايات على عدم حرمة الإعانة على الإثم مطلقاً فلا أقل من دلالتها على عدم الحرمة فيما إذا علم المعين تحقّق الحرام في الخارج على كل حال. إذن فما نحن فيه من قبيل رفع الحجر الثقيل الذي لا يرفعه إلاّ جماعة من الناس، فإنّ الوجوب يرتفع عن الجماعة بمخالفة شخص واحد منهم، وهكذا ما نحن فيه، لأنّ عدم تحقّق المعصية من مشتري العنب يتوقّف على ترك كل أرباب العنب للبيع، لأنّ ترك المجموع سبب واحد لترك المعصية، كما أنّ بيع أي واحد منهم على البدل شرط لتحقّق المعصية من المشتري.

[1] في ص270.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست