responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 288

الأبان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه» فإنّ الظاهر من هذه الروايات أنّ المناط في صحة البيع هي حلّية المبيع للبائع حين البيع وإن كان بيعه هذا إعانة على المحرّم، ومثل هذه الروايات غيرها أيضاً.
الثالث: قيام السيرة القطعية على الجواز، ضرورة جواز المعاملة مع الكفّار وغير المبالين في أمر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم ولو كان متنجّساً كاللحم وإعارة الأواني إيّاهم للطبخ وغيره، مع أنه إعانة على أكل الطعام المتنجّس بمباشرتهم إيّاه، ووجوب تمكين الزوجة للزوج وإن علمت بعدم اغتساله عن الجنابة فيكون التمكين إعانة على الإثم، وأيضاً قامت السيرة القطعية على جواز تجارة التاجر ومسير الحاج والزوّار وإعطائهم الضريبة المعينة للظلمة، مع أنّه من أظهر مصاديق الإعانة على الإثم.
وأيضاً قضت الضرورة بجواز إجارة الدواب والسفن والسيارات والطيارات من المسافرين مع العلم إجمالا بأنّ فيهم من يقصد في ركوبه معصية وأيضاً قامت السيرة القطعية على جواز عقد الأندية والمجالس لتبليغ الأحكام وإقامة شعائر الأفراح والأحزان، بل على وجوبها في بعض الأحيان إذا توقّف عليها إحياء الدين وتعظيم الشعائر، مع العلم بوقوع بعض المعاصي فيها من الغيبة والاستهزاء والكذب والافتراء ونظر كل من الرجال والنساء إلى من لا يجوز النظر إليه وغيرها من المعاصي.
قوله: ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفاً في المشروط المحرّم.
أقول: قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ الميزان في حرمة المقدّمة هو كونها سبباً لوقوع ذي المقدّمة، وإلاّ فلا وجه للتحريم وإن انحصرت فائدته في الحرام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست