responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 285

عظيمة بها تقام الفرائض وتحل المكاسب وترد المظالم، إلاّ أنه لا يدل على وجوب دفع المنكر، فإنّ معنى دفع المنكر هو تعجيز فاعله عن الإتيان به وإيجاده في الخارج سواء ارتدع عنه باختياره أم لم يرتدع، والنهي عن المنكر ليس إلاّ ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقرّرة في الشريعة المقدّسة. وعلى الإجمال: أنه لا وجه لقياس دفع المنكر على رفعه.
وأمّا رواية علي بن أبي حمزة فمضافاً إلى ضعف السند فيها أنّها أجنبية عن رفع المنكر فضلا عن دفعه، لاختصاصها بحرمة إعانة الظلمة.
قال المحقّق الإيرواني: الرفع هنا ليس إلاّ الدفع، فمن شرع بشرب الخمر فبالنسبة إلى جرعة شرب لا معنى للنهي عنه، وبالنسبة إلى ما لم يشرب كان النهي دفعاً عنه[1].
وفيه: أنّ مرجع الرفع وإن كان إلى الدفع بالتحليل والتدقيق، إلاّ أنّ الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية، ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن إتمام المعصية التي ارتكبها بخلاف الدفع.
قوله: وتوهم أنّ البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذراً بأنه لو تركه لفعله غيره.
أقول: محصّل الإشكال ما ذكره المحقّق الإيرواني[2] من أنّ النهي عن الطبيعة ينحل إلى نواه متعدّدة حسب تعدّد أفراد تلك الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي فكان كل فرد تحت نهي مستقل، وعلى هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا

[1] حاشية المكاسب (الإيرواني) 1: 102.
[2]حاشية المكاسب (الإيرواني) 1: 103.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست