responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 284

العنب في المسألة بأدلة النهي عن المنكر، واستشهد له المصنّف برواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام) من أنه لولا أنّ بني اُمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء، ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقّنا[1].
وفيه أولا: أنّ الاستدلال بدفع المنكر هنا إنما يتّجه إذا علم المعين بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه، وأمّا مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الإثم بإعانة الغير عليه فلا يتحقّق مفهوم الدفع.
وثانياً: أنّ دفع المنكر إنّما يجب إذا كان المنكر ممّا اهتمّ الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة، وهتك الأعراض المحترمة، ونهب الأموال المحترمة وهدم أساس الدين، وكسر شوكة المسلمين، وترويج بدع المضلّين ونحو ذلك، فإنّ دفع المنكر في هذه الأمثلة ونحوها واجب بضرورة العقل واتّفاق المسلمين، وقد ورد الاهتمام به في بعض الأحاديث[2] وأمّا في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الاُمور فلا دليل على وجوب دفع المنكر، وعلى كلا الوجهين فالدليل أخصّ من المدّعى.
وأمّا النهي عن المنكر فإنه وإن كان سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء وفريضة

[1] هذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق الأحمري. راجع الوسائل 17: 199 / أبواب ما يكتسب به ب47 ح1.
[2]في التهذيب 10: 219 / 863، والوسائل 29: 50 / أبواب القصاص في النفس ب17 ح3 عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في الرؤية (وفي بعض النسخ الرديئة) أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل» وهي ضعيفة بالنوفلي.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست