responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 283

قوله: بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
أقول: استدلّوا على حرمة الإعانة على الإثم بوجوه:
الوجه الأول: قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ)[1] فإنّ ظاهرها حرمة المعاونة على الإثم والعدوان مطلقاً.
وفيه: أنّ التعاون عبارة عن اجتماع عدّة من الأشخاص لإيجاد أمر من الخير أو الشرّ ليكون صادراً من جميعهم، كنهب الأموال وقتل النفوس وبناء المساجد والقناطر، وهذا بخلاف الإعانة فإنّها من الأفعال، وهي عبارة عن تهيئة مقدّمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله، وعليه فالنهي عن المعاونة على الإثم لا يستلزم النهي عن الإعانة على الإثم. فلو عصى أحد فأعانه الآخر فإنه لا يصدق عليه التعاون بوجه، فإنّ باب التفاعل يقتضي صدور المادّة من كلا الشخصين ومن الظاهر عدم تحقّق ذلك في محل الكلام.
نعم قد عرفت فيما سبق[2] حرمة التسبيب إلى الحرام وجعل الداعي إليه لكن حرمة ذلك لا تستلزم الحرمة في المقام.
الوجه الثاني: ادّعاء الإجماع على ذلك. وفيه: أنّها دعوى جزافية، لاحتمال كون مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة في المسألة، فلا يكون إجماعاً تعبّدياً. مضافاً إلى عدم حجّية الإجماع المنقول في نفسه.
الوجه الثالث: أنّ ترك الإعانة على الإثم دفع للمنكر، ودفع المنكر واجب كرفعه. وإليه أشار المحقّق الأردبيلي[3] في محكي كلامه، حيث استدل على حرمة بيع

[1] المائدة 5: 2.
[2]في ص181.
[3]مجمع الفائدة والبرهان 8: 49، 51.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست