responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 282

العرفي، وعليه فلا يفرق في ذلك بين المقدّمات القريبة والمقدّمات البعيدة، ولذلك صح إطلاق المعين على من تسبّب في قضاء حوائج الغير ولو بوسائط بعيدة.
حكم الإعانة على الإثمما حكم الإعانة على الإثم؟ الظاهر جواز ذلك، لأنه مقتضى الأصل الأوّلي ولا دليل يثبت حرمة الإعانة على الإثم وإن ذهب المشهور وبعض العامة[1] إلى الحرمة، وعليه فالحكم هو جواز الإعانة عليه إلاّ ما خرج بالدليل، كإعانة الظالمين وإعانة أعوانهم وتهيئة مقدّمات ظلمهم، لاستفاضة الروايات على حرمة إعانتهم وتقويتهم وتعظيم شوكتهم ولو بمدة قلم أو بكتابة رقعة أو بجباية خراج ونحوها وستأتي هذه الروايات في البحث عن معونة الظالمين[2]، بل الحرمة في هذا النحو من الإعانة ممّا استقل به العقل، وقامت عليه ضرورة العقلاء، بل قال في العروة في مسألة 29 من صلاة المسافر إنّه لو كانت تبعية التابع إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة، فإنّ التابع حينئذ يتم مع أنّ المتبوع يقصّر[3].

[1] في المبسوط للسرخسي 24: 26 عن أبي يوسف ومحمد: إنّ بيع العصير والعنب ممّن يتّخذه خمراً إعانة على المعصية وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذّر على المشتري اتّخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهيج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها. وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2: 50 عن الحنابلة: كل ما أفضى إلى محرّم فهو حرام. وفي الهداية 4: 94: ويكره بيع السلاح في أيّام الفتنة، لأنه تسبيب إلى المعصية.
[2]في ص650.
[3]العروة الوثقى 1: 688 [2260].
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست