responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 281

الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء، سواء حصل ـ في الخارج ـ أم لا ومن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصّل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم[1].
ثم لا يخفى أنّ عنوان الإعانة كما يتوقّف على تحقّق الفعل المعان عليه في الخارج فكذلك يتوقّف على تحقّق المعين والمعان، بأن يكونا مفروضي الوجود مع قطع النظر عن تحقّق الإعانة في الخارج، ليقع فعل المعين في سلسلة مقدّمات فعل المعان، فيكون عنوان الإعانة بهذا الاعتبار من الاُمور الإضافية. وعليه فإيجاد موضوع الإعانة ـ كتوليد المعين مثلا ـ خارج عن حدودها، وإلاّ لحرم التناكح والتناسل، للعلم العادي بأنّ في نسل الإنسان في نظام الوجود من يرتكب المعاصي وتصدر منه القبائح.
وأمّا مسير الحاج ومتاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس والگمارك وهكذا عدم التحفّظ على المال مع العلم بحصول السرقة فكلّها داخل في عنوان الإعانة، فإنه لا وجه لجعل أمثالها من قبيل الموضوع للإعانة وخروجها عن عنوانها كما زعمه شيخنا الاُستاذ[2] والمحقّق الإيرواني[3]. كما لا وجه لما ذهب إليه المصنّف (رحمه الله)[4] من إخراجها عن عنوان الإعانة من حيث إنّ التاجر والحاج غير قاصدين لتحقّق المعان عليه، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها.
وقد ظهر من مطاوي جميع ما ذكرناه: أنّ المدار في عنوان الإعانة هو الصدق

[1] المكاسب 1: 133.
[2]منية الطالب 1: 37 وما بعدها.
[3]حاشية المكاسب (الإيرواني) 1: 97 ـ 98.
[4]المكاسب 1: 136.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست