responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 280

وأمّا الأمر الثاني: فالذي يوافقه الاعتبار ويساعد عليه الاستعمال هو تقييد مفهوم الإعانة بحسب الوضع بوقوع المعان عليه في الخارج، ومنع صدقها بدونه. ومن هنا لو أراد شخص قتل غيره بزعم أنه مصون الدم، وهيّأ له ثالث جميع مقدّمات القتل، ثم أعرض عنه مريد القتل، أو قتله ثم بان أنه مهدور الدم، فإنه لا يقال إنّ الثالث أعان على الإثم بتهيئة مقدّمات القتل. كما لا تصدق الإعانة على التقوى إذا لم يتحقّق المعان عليه في الخارج، كما إذا رأى شبحاً يغرق فتوهّم أنه شخص مؤمن فأنقذه إعانة منه له على التقوى فبان أنه خشبة.
وقد يمنع من اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج في مفهوم الإعانة وصدقها بدعوى أنه لو أراد رجلان التهجّم على بيضة الإسلام أو على قتل النفوس المحترمة فهيّأ لهما آخران جميع مقدّمات القتال، فمضى أحدهما وندم الآخر، فإنه لا شبهة في استحقاق كل من المهيئين الذم واللوم من جهة الإعانة على الإثم وإن تحقّق الفعل المعان عليه في أحدهما ولم يتحقق في الآخر، فلو كان ذلك شرطاً في صدق الإعانة لم يتوجّه الذم إلاّ على الأول.
وفيه: أنّ الصادر من النادم ليس إلاّ التجرّي، وهو على تقدير الالتزام بقبحه واستحقاق العقاب عليه لا يصدق عليه الإثم لتكون الإعانة عليه إعانة على الإثم وأمّا إذا قلنا بعدم استحقاق العقاب عليه فإنّ الأمر أوضح.
مع أنه لا مضايقة في صحة ذم معينه، بل في صحة عقابه أيضاً بناء على حرمة الإعانة على الإثم وصحة العقاب على التجرّي، فإنّ المعين حينئذ يرى نفسه عاصياً لتخيّله أنه معين على الإثم، فهو متجر في فعله، والمفروض أنّ التجرّي يوجب استحقاق العقاب.
وقد تجلّى من جميع ما ذكرناه ما في بقية الوجوه والأقوال المتقدّمة من الوهن والخلل، كما اتّضح ضعف ما أورده المصنّف على بعض معاصريه من: أنّ حقيقة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست