responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 279

على هدم الإسلام»[1]. وفي رواية أبي هاشم الجعفري: «ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة»[2]. وفي الصحيفة السجّادية في دعائه (عليه السلام) في طلب الحوائج «واجعل ذلك عوناً لي»[3] وأيضاً يقال: الصوم عون للفقير، والثوب عون للإنسان وسرت في الماء وأعانني الماء والريح على السير، وأعانتني العصا على المشي وكتبت باستعانة القلم، إلى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة الصحيحة. ودعوى كونها مجازات جزافيةٌ، لعدم القرينة عليها.
ونتيجة جميع ذلك: أنه لا يعتبر في تحقّق مفهوم الإعانة علم المعين بها، ولا اعتبار الداعي إلى تحقّقها، لبديهة صدق الإعانة على الإثم على إعطاء العصا لمن يريد ضرب اليتيم وإن لم يعلم بذلك، أو علم ولم يكن إعطاؤه بداعي وقوع الحرام كما لا يخفى.
ويدل على ما ذكرناه ما تقدّمت[4] الإشارة إليه من أنّ القصد سواء كان بمعنى الإرادة والاختيار أم بمعنى الالتفات لا يعتبر في مفهوم الإعانة.
وعلى الجملة: لا نعرف وجهاً صحيحاً لاعتبار القصد بأي معنى كان في صدق الإعانة، ومن هنا لا نظنّ أنّ أحداً ينكر تحقّق الإعانة باعطاء السيف أو العصا لمن يريد الظلم أو القتل، ولو كان المعطي غير ملتفت إلى ضمير مريد الظلم أو القتل أو كان غافلا عنه، نعم لو نسب ذلك إلى الفاعل المختار انصرف إلى صورة العلم والالتفات.

[1] راجع المستدرك 12: 322 / أبواب الأمر والنهي ب37 ح12.
[2]راجع الوافي 5: 707 / 3.
[3]الصحيفة السجّادية 79 / 13.
[4]في ص269.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست