responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 277

الرابع: ما نسبه إلى المحقّق الأردبيلي[1] من تعليقه صدق الإعانة على القصد أو الصدق العرفي، بداهة أنّ الإعانة قد تصدق عرفاً في موارد عدم وجود القصد مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إيّاها، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إيّاه، ونحو ذلك ممّا يعد معونة عرفاً.
الخامس: الفرق بين الإعانة في المقدّمات القريبة فتحرم، وبين المقدّمات البعيدة فلا تحرم.
السادس: عدم اعتبار شيء في صدق الإعانة إلاّ وقوع المعان عليه في الخارج.
وأوجهها هو الوجه الأخير، وتحقيق ذلك ببيان أمرين:
الأول: في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الإعانة، والثاني: في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها.
أمّا الأمر الأول: فإنّ صحة استعمال كلمة الإعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد بل وغير الشاعر بلا عناية وعلاقة تقتضي عدم اعتبار القصد والإرادة في صدقها لغة، كقوله (عليه السلام) في دعاء أبي حمزة الثمالي: «وأعانني عليها شقوتي» وقوله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ)[2]. وفي بعض الروايات أنّ المراد بالصبر هو الصوم[3]. وفي أحاديث الفريقين: «من أكل الطين فمات فقد أعان على

[1] زبدة البيان في أحكام القرآن: 297.
[2]البقرة 2: 45.
[3]في الوسائل 10: 407 / أبواب الصوم المندوب ب2 ح1 عن سليمان [عمّن ذكره] عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في قول الله: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ) قال: الصبر الصيام». وفي رواية اُخرى يعني الصيام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست