responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 276

الثانية: في حكم الإعانة على الإثم، الثالثة: أنه على القول بحرمة الإعانة على الإثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك، وعليه فتتصف بالأحكام الخمسة.
حقيقة الإعانة ومفهومهاما حقيقة الإعانة ومفهومها؟ الظاهر أنّ مفهوم الإعانة كسائر المفاهيم التي لا يمكن تحديدها إلاّ بنحو التقريب. فمفهوم الماء مثلا مع كونه من أوضح المفاهيم ربما يشك في صدقه على بعض المصاديق على ما اعترف به المصنّف في أول كتاب الطهارة[1].
وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الإعانة على وجوه:
الأول: ما استظهره المصنّف من الأكثر، وهو أنه يكفي في تحقّقها مجرد إيجاد مقدّمة من مقدّمات فعل الغير وإن لم يكن عن قصد.
الثاني: ما أشار إليه في مطلع كلامه من أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً، ثم نسبه إلى المحقّق الثاني[2] وصاحب الكفاية[3].
الثالث: ما نسبه إلى بعض معاصريه[4] من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج.

[1] كتاب الطهارة: 2.
[2]حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 (حاشية شرح الإرشاد): 318.
[3]كفاية الأحكام: 85.
[4]لعلّه أراد المحقّق النراقي، راجع عوائد الأيّام: 78.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست