responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 281
في المقام، وإن عبر عنه بالعقد الفضولي مسامحة. ويترتب على ذلك صحّة جميع التصرفات المنافية له ونفوذها، ويكون ذلك فسخاً فعلياً للإنشاء الأوّل، ومعه فلا يبقى أثر للقبول اللاحق. ومنه يظهر ما في صدر عبارة الماتن(قدس سره)من التعبير بـ(إذا كان العقد لازماً)فإنه لا وجه له، اللّهمّ إلّا أن يحمل على المسامحة.
النقطة الثانية: في جواز التصرفات المنافية للإنشاء وعدمه من حيث الحكم التكليفي، بعد البناء على لزوم الالتزام من طرف الأصيل والمجيز.
اختار شيخنا الأنصاري(قدس سره)الأوّل بناءً على القول بالنقل، والثاني بناءً على القول بالكشف. واستدل عليه بالأمر بالوفاء بالعقد، حيث إن مقتضاه ترتيب آثاره عليه، وهو يعني عدم جواز التصرف المنافي له‌{1}. وهذا منه(قدس سره)يبتني على ما ذكره في مبحث أصالة اللزوم في المعاطاة، من أن المراد من الوفاء بالعقد هو ترتيب آثاره عليه. إلّا أننا قد ذكرنا في محله، أن معنى الوفاء إنما هو إنهاء الالتزام واستمراره، فصرفه عن معناه والالتزام بأن المراد به هو ترتيب الآثار عليه، يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة.
إذن فالوفاء الذي تعلق به الأمر، يدور أمره بين أن يكون حكماً تكليفياً، أو يكون إرشاداً إلى عدم تحقق نقضه في الخارج، نظير قوله(عليه السلام): «دعي الصلاة أيام أقرائك»{2}. وحيث إن الأوّل غير محتمل، لأن لازمه نفوذ الفسخ وإن كان محرماً من حيث الحكم التكليفي، وذلك لأن الحكم لا يتعلق إلّا بأمر مقدور إذ لا معنى لوجوب الممتنع أو حرمته، وعليه فيكون معنى حرمة الفسخ هو نفوذه وتأثيره وهذا ممّا لا يقول به أحد، فيتعيّن الثاني.
و لو تنزّلنا عن هذا كلّه، وقلنا بأن معنى الوفاء بالعقد هو ترتيب الآثار، وأن الآية الكريمة تتضمن حكماً تكليفياً، إلّا أن ذلك لا ينفع فيما ذكره(قدس سره)من اللزوم في المقام. والوجه فيه أن موضوع الأمر بالوفاء إنما هو العقد، وقد عرفت أنه غير

{1}كتاب النكاح 20: 110 طبع المؤتمر العالمي.

{2}الوسائل 2: 287 أبواب الحيض باب(7)ح 2156.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست