responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 280
الذي يظهر من كلمات بعضهم، واختاره شيخنا الأُستاذ(قدس سره){1}بل يظهر من كلمات الشيخ(قدس سره){2}هو الأوّل.
و استدلّ عليه بقوله تعالى‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } بدعوى أنه انحلالي بالنسبة إلى طرفي العقد، فيجب على الطرف الأوّل الالتزام به، حتى ولو لم يجب ذلك على الطرف الآخر لعدم صدور القبول منه.
و فيه: أن موضوع الأمر بالوفاء والحكم باللزوم إنما هو العقد، وهو على ما تقدّم غير مرّة عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر، كما هو الحال في عقد الحبل وشدّه بآخر. ومن هنا فمع عدم التزام الطرف الآخر لا يصدق العقد، ولا يكون موضوع الأمر بالوفاء واللّزوم، الذي هو بمعنى عدم قابليته للنقض والانحلال، متحقِّقاً.
و عليه فيكون حاله حال رفع اليد عن الإيجاب قبل القبول، بل يكون هو من مصاديقه، فإن قبول الفضولي لا يعتبر التزاماً كي ينضم إلى التزام الأصيل، فإنه لا يلتزم بشي‌ء وإنما ينشئ أمراً يتعلّق بالغير.
ثمّ إن شيخنا الأُستاذ(قدس سره)قد استدل على اللزوم، بأن الأصيل بنفس الإنشاء قد ملك التزامه للطرف الآخر، ومن هنا فليس له أن يرجع فيه، نظراً لكونه مملوكاً للغير.
و فيه: أن الالتزام ليس متعلقاً للتمليك وإنما هو التزام به، فليس هو مملوكاً للغير بل لم يتحصل لنا معنى معقول لملكية الالتزام وإن كانت الاعمال قابلة للملك. على أن لازم ذلك بقاء الملك بلا مالك، فإن الأصيل لا يملكه لأن المفروض أنه قد ملكه للغير، والفضولي أجنبي عنه بالمرة فلا معنى لكونه هو المالك، ولا يملكه من له الإجازة لعدم صدور القبول منه، والملكية لا تكون قهرية بل تحتاج إلى الإيجاب والقبول، فلا معنى لحصولها قبل القبول. فيبقى الملك بلا مالك، وهو محال.
إذن فلا دليل على لزوم هذا الالتزام وعدم جواز رفع اليد عنه، لعدم صدق العقد

{1}كتاب النكاح 20: 110 طبع المؤتمر العالمي.

{2}انظر النهاية: 466.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست