responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 39
و لكن الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّ موردها هو صورة التلذّذ والاستمتاع بالنظر إليها، وهي مشمولة للآية الكريمة بلا إشكال إلّا أنّها أجنبية عمّا نحن فيه حيث إنّ كلامنا في النظر المجرد عن التلذّذ لا مطلقاً.
و يؤيد ما ذكرناه أنّ نظر الشاب إليها كان من خلفها فيما عدا اللّحظات الاُولى، ومما لا إشكال فيه أنّ ذلك إذا كان مجرداً عن التلذّذ ليس بحرام قطعاً.
الثاني: رواية أحمد بن أبي عبد اللََّه البرقي، قال: استأذن ابن أُم مكتوم على النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و عنده عائشة وحفصة، فقال لهما: «قوما فادخلا البيت». فقالتا: إنه أعمى، فقال: «إن لم يركما فإنكما تريانه»{1}.
وفيه: أنّها ضعيفة مرسلة، باعتبار أنّ البرقي يرويها عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من دون ذكر الواسطة، ومن المعلوم أنّ الفصل الزمني بينهما كثير جدّاً فلا يمكن الاعتماد عليها. على أنّها قابلة للمناقشة من حيث إنّها تكفلت بيان فعل النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، وهو لا يدل على اللّزوم.
الثالث: رواية محمد بن علي بن الحسين في(عقاب الأعمال)، قال: قال النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «اشتدّ غضب اللََّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها، أو غير ذي محرم منها»{2}.
وفيه: أنّها ضعيفة السند جدّاً، لوجود عدّة مجاهيل في سندها. على أنّها أخصّ من المدّعى، لأنّ موردها ذات البعل.
الرابع: رواية الحسن الطبرسي في(مكارم الأخلاق)عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «إنّ فاطمة قالت له في حديث «خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهنّ الرجال»{3}.
وفيه: أنّها مرسلة. على أنّه لا دلالة فيها على اللّزوم.
الخامس: رواية الحسن الطبرسي أيضاً عن أُم سلمة، قالت: كنت عند رسول اللََّه‌

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 129 ح 1.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 129 ح 2.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 129 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست