كتاب النِّكاح النكاح مستحب في حدّ نفسه بالإجماع، والكتاب، والسنّة المستفيضة بل المتواترة.
قال اللََّه تعالى { وَ أَنْكِحُوا
اَلْأَيََامىََ مِنْكُمْ وَ اَلصََّالِحِينَ مِنْ عِبََادِكُمْ وَ
إِمََائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرََاءَ يُغْنِهِمُ اَللََّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَ اَللََّهُ وََاسِعٌ عَلِيمٌ } {1}.
و في النبوي المروي بين الفريقين: «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي»{2}.
و عن الصادق(عليه السلام)عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال: «تزوَّجوا فإنّ
رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: من أحبَّ أن يتبع سنّتي
فإنّ من سنّتي التزويج»{3}.
و في النبوي: «ما بني بناء أحب إلى اللََّه تعالى من التزويج»{4}.
و عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «من تزوّج أحرز نصف دينه فليتَّق اللََّه في النصف الآخر»{5}.
بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء، ففي الخبر عن الصادق(عليه السلام): «من أخلاق الأنبياء حبّ النساء»{6}.