responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 4
و في آخر عنه(عليه السلام): «ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلّا ازداد حبّا للنساء»{1}.
و المستفاد من الآية وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق، ففي خبر إسحاق ابن عمّار، قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الحديث الذي يرويه الناس حق أنّ رجلاً أتى النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم)فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات، قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «نعم هو حق» ثم قال(عليه السلام): «الرزق مع النساء والعيال»{2}.
و يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة، فعن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «رذّال موتاكم العزّاب»{3}.

مسألة 1: لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه‌

(3633)مسألة 1: لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق، لإطلاق الأخبار، ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلّا اللََّه، فعن الباقر(عليه السلام): «قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم): ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً لعلّ اللََّه أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا اللََّه»{4}.

مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً

(3634)مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً، قال اللََّه تعالى‌ { «فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنى‌ََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ» } {5}. والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع، بل المستحب أعمّ منهما ومن التسري بالإماء.

مسألة 3: المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا

(3635)مسألة 3: المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا. نعم، عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.

_______________________________


{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 3 ح 3.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 11 ح 4.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 2 ح 3.

{4}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 1 ح 3.

{5}سورة النساء 4: 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست