responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 217

مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل‌

(3724)مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل‌[1](1)للزاني وغيره(2). والأحوط الأَولى‌[2]أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من‌

_______________________________

(1)و في حكمها ذات العدّة الرجعية، إذ الزنا بها يوجب ثبوت الحرمة الأبدية أيضاً. (2)و لا يخفى أنّ محل الكلام بينهم إنّما هو فيما قبل توبتها، وإلّا فلا إشكال ولا خلاف بينهم في جواز التزويج بها حتى ولو كانت مشهورة، فإنّها تخرج بذلك عن هذه الصفة الشنيعة على ما دلّ عليه قوله تعالى‌ { «إِلاََّ مَنْ تََابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صََالِحاً فَأُوْلََئِكَ يُبَدِّلُ اَللََّهُ سَيِّئََاتِهِمْ حَسَنََاتٍ» } {1}و جملة من الروايات المعتبرة التي يستفاد منها أنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له‌{2}، مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات الصحيحة صريحاً على جواز التزوج حتى بالمشهورة في فرض التوبة{3}.
و هذا كلّه مما لا خلاف فيه. وإنّما الخلاف في جواز التزوج قبل توبتها وعند اتصافها بكونها زانية، فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقاً من دون فرق بين المشهورة وغيرها، وذهب آخرون إلى عدم الجواز كذلك، في حين فصل ثالث بين المشهورة وغيرها فالتزم بالجواز في الثانية دون الأولى.
و لمعرفة الحق في المسألة لا بدّ من التكلّم في مقامين: الأوّل: في دلالة قوله تعالى‌ { «اَلزََّانِي لاََ يَنْكِحُ إِلاََّ زََانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزََّانِيَةُ لاََ يَنْكِحُهََا إِلاََّ زََانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذََلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ» } {4}.
الثاني: في دلالة النصوص الواردة في المقام.

_______________________________________________________

[1]و في حكمها ذات العدّة الرجعيّة. [2] لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني.

{1}سورة الفرقان 25: 70.

{2}الكافي 2: 435 ح 10.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 13.

{4}سورة النور 24: 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست