responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 216

مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه‌

(3723)مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه(1). نعم، لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد(2).

_______________________________

إنّما هو عمل واحد، فإذا لم يعتبر هذا العمل بالنسبة للفاعل زنا كما هو صريح الصحيحة فلا مجال لاعتباره بالنسبة إليها زنا بل حالها كحاله، فتكون خائنة كما اعتبر هو خائناً.
إذن فهذه الصحيحة واردة في فرض أجنبي عن محل كلامنا أعني كون المرأة زانية فلا مجال للاستدلال بها على المدعى.
و بالنتيجة فيتحصل مما تقدم أنّ الصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن(قدس سره)من عدم ثبوت شي‌ء على الفاعل فيما إذا كانت الأَمة عالمة وزانية، فإنّها حينئذٍ لا تستحق شيئاً على الإطلاق لا لها ولا لسيدها. (1)إذ لم يثبت ولا في رواية واحدة كون العبرة والملاك في ثبوت المهر هو وحدة الوطء أو تعدّده، بل الثابت هو كون العبرة في ثبوته طبيعي الوطء مع وحدة الاشتباه، حيث لم يتعرض إلى وحدة الوطء أو تعدّده في شي‌ء من النصوص، بل المفروض في جملة من الروايات المعتبرة أنّ انكشاف الحال بعد تكرار الوطء وتعدّده ومع ذلك حكم(عليه السلام)أنّ عليه المهر الظاهر في الوحدة من دون إشارة إلى لزوم تعدّده.
كالمعتبرة الواردة فيمن تزوج امرأة نعي إليها زوجها ثم جاء زوجها، حيث حكم(عليه السلام)بأنّه يفارقها ولا تحلّ له أبداً، ويكون زوجها الأوّل أحقّ بها، ولها على الثاني المهر بما استحل من فرجها{1}. فإنّ حمل هذه المعتبرة على وحدة الوطء بحيث يفرض أن الزوج الثاني لم يطأها إلّا مرة واحدة بعيد غايته. (2)و ذلك لأصالة عدم التداخل بعد أن كان السبب متعدّداً، فإن الوطء الثاني الناشئ من اشتباه مستقل عما أوجب الوطء الأوّل موضوع جديد لثبوت المهر، ومعه فالقول بالاتحاد والتداخل يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 16 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست