responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 121
باختيارها(1)و مع نشوزها(2).
و لا يجب أزيد من الإدخال والإنزال(3)فلا بأس بترك سائر المقدمات(4)من الاستمتاعات.
و لا يجري الحكم في المملوكة غير المزوّجة(5)فيجوز ترك وطئها مطلقاً.

مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر

(3692)مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة(6)أو طلاقها وتخلية سبيلها.

_______________________________

(1)لأن ذلك منها إسقاط لحقّها. ومن هنا فلا يقاس سفرها بسفره لو قلنا بشمول الحكم للمسافر إذ يجب على تقدير سفره الرجوع، في حين لا يجب عليه متابعتها في السفر حيث يكون باختيارها. (2)لسقوط حقها بذلك حيث لا تمكّن زوجها من نفسها، وعليه فلا يجب عليه مقاربتها. ومع التنزل عن ذلك فيكفينا في عدم وجوب مقاربتها في تلك المدة قوله تعالى‌ { «وَ اَللاََّتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضََاجِعِ» } {1}حيث يختصّ الوجوب بملاحظتها بغير الناشزة. (3)تقدمت الإشارة إلى منافاته، لما تقدّم منه(قدس سره)في المسألة السابقة من جواز العزل في الوطء الواجب. (4)و هو وإن كان صحيحاً في نفسه إلّا أنّه لا يتلاءم مع دعواه(قدس سره)فيما تقدم من انصراف الخبر إلى الوطء المتعارف. (5)لظهور قوله: (عنده المرأة الشابّة)في الزوجة، فإنّه لا يطلق على مالك الأَمة وإنّما يقال عنده الأَمة، كما هو واضح. (6)لم أرَ من تعرّض لذلك من الأصحاب على الإطلاق، ولعلّ ذلك لوضوح عدم وجوب دفع المنكر مطلقاً حتى ولو بفعل ما يوجب رفع المقتضي للحرام، ولذا لا يجب‌

{1}سورة النساء 4: 34.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست