responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 120
و في كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ(1). وكذا في الإدخال بدون الإنزال(2)لانصراف الخبر[1]إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال.
و الظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك(3).
و يجوز تركه مع رضاها(4)أو اشتراط ذلك حين العقد عليها، ومع عدم التمكن منه(5)لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه(6)أو عليها(7)و مع غيبتها

_______________________________

(1)حيث لا إرفاق فيه للزوجة، وقد تقدّم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة، فراجع. (2)و هو مناف لصريح ذيل المسألة المتقدمة حيث التزم فيها بالجواز، ومن الظاهر أنّ الجواز ملازم لكفايته حيث لا معنى للفصل بينهما.
و على كلّ فقد تقدم في المسألة السابقة أنّ الصحيح جواز العزل حتى في الوطء الواجب، حيث لا موجب لدعوى الانصراف بعد تحقّق عنوان الواجب بذلك، وإلّا فلو تمّ الانصراف إلى المتعارف لكان اللّازم القول بوجوب مقدِّماته أيضاً حيث لا يخلو الوطء المتعارف منها، والحال أنّه لم يذهب إليه أحد من الأعلام. (3)إذ لا موجب لتقييد الصحيحة بها، بعد أن كان مقتضى إطلاقها كون الرجل آثماً بترك الوطء أكثر من أربعة أشهر من غير تقييد بالمطالبة. (4)لأنه من قبيل الحقوق لا الأحكام، حيث أنّ الظاهر كونه إرفاقاً بحالها. وعليه فيكون حاله حال سائر الحقوق، يسقط بالرضا بتركه، كما يسقط باشتراطه في ضمن العقد. (5)لاعتبار القدرة في التكليف حيث يقبح تكليف العاجز. (6)لحديث نفي الضرر. (7)لما تقدم من أنّ الحكم إرفاق بحالها، فلا يثبت في موارد الضرر عليها، على أن الإضرار بالغير محرم. فإذا حصل التزاحم بينهما سقط الواجب إن كان الحرام هو الأهمّ، ومع تساويهما يسقط تعيّنه لا محالة.

_______________________________________________________

[1] لا وجه للانصراف، وقد مرّ منه(قدس سره)ما ينافي ذلك في المسألة السابقة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست