responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 61
و هو يتحقّق في موردين: ادعائه على غيره شيئاً من مال أو حق. أو اعترافه بثبوت حق لغيره عليه مع دعواه الأداء والوفاء، كما لو أقرّ بدين لغيره على نفسه وادّعى الأداء فإنّ المطالب وإن كان هو المقرض ولو ترك ترك، إلّا أنه لما اعترف الطرف الآخر به كان هو المدّعى والملزم بالإثبات لدى العقلاء.
و من هنا فإن كان هذا من طَرف واحد فهو المدّعى، والطرف الآخر هو المنكر. وإن كان من الطرفين، بحيث يدّعي كلّ منهما على الآخر شيئاً وهو ينكره، فهو التداعي، فيلزم كلّ منهما ببناء العقلاء بإثبات ما يدعيه، فلا بدّ من التحالف. فإن حلفا سقطت كلتا الدعويين، وإلّا فدعوى الذي لم يحلف خاصة.
هذا كله بحسب كبرى المسألة. وأما بلحاظ تطبيقها على المقام، فقد يفرض أن المالك يدّعي القرض والعامل يدّعي المضاربة الفاسدة، وكانت المعاملة خاسرة، فبناءً على ما تقدّم منه(قدس سره)من استحقاق العامل لاُجرة المثل في المضاربة الفاسدة مطلقاً وإن ناقشنا فيه على تفصيل تقدّم فهو من مصاديق التداعي، حيث يطالب كلّ منهما الآخر بشي‌ء. فالمالك يدّعي القرض ويطالب العامل بتمام المال من دون أن يتحمل شيئاً من الخسارة، والعامل يدّعي المضاربة الفاسدة ويطالب المالك بأُجرة مثل عمله، فيتحالفان لا محالة.
و أما لو انعكس الأمر بأن كانت التجارة مربحة، والمالك يدّعي المضاربة الفاسدة كي يكون تمام الربح له، والعامل يدّعي القرض ليحرمه منه، فليس المورد من التداعي في شي‌ء. وذلك لأنّ المالك بدعواه المضاربة الفاسدة لا يطالب العامل بشي‌ء كي يكون عليه إثباته، وإنما يكفيه عدم ثبوت ما يدّعيه العامل، لأنّ انتقال الربح التابع لرأس المال قهراً إلى العامل بالقرض هو الذي يحتاج إلى الإثبات، فإن أثبته بالبيّنة كان الربح له، وإلّا حلف المالك وأخذه بتمامه.
و بعبارة اُخرى: إنّ المالك لا يحتاج في أخذ الربح إلى إثبات كون العقد مضاربة فاسدة، فإنه لا يلزم العامل بشي‌ء، وإنما يطالبه بربح ماله بعد أن يثبت كونه قرضاً.
و من هنا فالنماء له حتى ولو لم يدع المضاربة الفاسدة، حيث يكفيه مجرّد إنكاره للقرض.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست