responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 467
قيمتها على فرض التلف أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت، وذلك لعموم قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «الزعيم غارم»[1](1)

_______________________________

ضمّ ضمان إلى ضمان آخر وإن اختلف سببهما، فضمان الغاصب والقابض بالعقد الفاسد فعليّ، في حين إنّ ضمان الضامن عقديّ. وهو ضمّ ضمان إلى ضمان لا محذور فيه بالمرّة، بل هو ثابت بالإجماع في غير مورد من الفقه، كالأيادي المتعاقبة على المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد.
و الذي يتحصل مما ذكرناه أنّ الحقّ في المقام هو التفصيل، بين إرادة الضمان بالمعنى المبحوث عنه، وبين إرادة التعهد وتحمل المسئولية. فإنّ الأوّل باطل، لدورانه بين ضمان ما لم يجب الباطل على القاعدة، والتعليق الموجب للبطلان في حدّ نفسه. والثاني محكوم بالصحّة، للعمومات والسيرة. (1)و فيه: إنّ الرواية نبوية لم تثبت من طرقنا، بل في معتبرة الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: «ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال»{1}تكذيبه.
على أنّ مدلول النبوية بحسب تفسير المعتبرة لها أجنبي عن محل الكلام، فإنّ ظاهرها أنّ الناس كانوا يتخيلون استقرار الخسارة في الضمان على الضامن نفسه فأنكر ذلك الإمام(عليه السلام)و حكم باستقرارها على المضمون عنه، وأين هذا عن محلّ الكلام؟ على أننا لو تنزّلنا عن جميع ذلك، فلا دلالة للنبوية على موارد صحّة الضمان أو عدمها، فإنها لو صحّت إنما تدلّ على استقرار الغرم على الضامن عند صحّة الضمان وتحقّقه، ولا تتكفل بيان صحّة الضمان في الأعيان الخارجية المضمونة.

_______________________________________________________

[1] مستدرك الوسائل 13: 435 كتاب الضمان ب 1 ح 1، فقه الرضا(عليه السلام)ص 34.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب الضمان، ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست