responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 468
و العمومات العامّة(1)مثل قوله تعالى‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } .
و دعوى أنه على التقدير الأوّل يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردّها مع أنّ الضمان نقل الحقّ من ذمّة إلى أُخرى. وأيضاً لا إشكال في أنّ الغاصب أيضاً مكلّف بالردّ، فيكون من ضمّ ذمّة إلى أُخرى، وليس من مذهبنا. وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب، كما أنّه على الأوّل أيضاً كذلك بالنسبة إلى ردّ المثل أو القيمة عند التلف.
مدفوعة بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح. وكونه من ضمان ما لم يجب، لا يضرّ بعد ثبوت المقتضي(2)و لا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نصّ أو إجماع(3)و إن اشتهر بين الألسن. بل في جملة من الموارد حكموا بصحّته، وفي جملة منها اختلفوا فيه، فلا إجماع.
و أمّا ضمان الأعيان غير المضمونة كمالِ المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقّق‌

_______________________________

وعلى هذا فهي نظير قولنا: مشتري الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام، حيث لا يدلّ إلّا على ثبوت الخيار عند صحّة البيع، وأمّا تعيين موارد الصحّة وإنه هل يحكم بصحّة البيع عند الشكّ فيه لجهة من الجهات، فهو أجنبي عنه بالمرّة. (1)يظهر الحال فيها مما ذكرناه من التفصيل. فإنّ التمسّك بها لإثبات صحّة الضمان إنما يصحّ بناءً على إرادة المعنى الذي ذكرناه من الضمان، وإلّا فهو بالمعنى الأوّل غير معقول وبالثاني باطل جزماً، ومعه فلا مجال للتمسّك بالعمومات. (2)تقدّم الكلام فيه غير مرّة. وقد عرفت أنّ ثبوت المقتضي لا يصحِّح الضمان بعد أن كان عبارة عن نقل الدَّين من ذمّة إلى أُخرى، فإنه ما لم يكن الدَّين ثابتاً لا يعقل نقله إلى ذمّة أُخرى. (3)ظهر الحال فيه في المسألة السابقة. فإنّ بطلانه من الوضوح إلى حدّ لا يحتاج إلى الدليل، فإنه أمر غير معقول في نفسه، إذ النقل من ذمّة إلى غيرها متوقّف على الثبوت في الأُولى، وإلّا فلا مجال لتصوّر الضمان كي يحكم بصحّته. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست