responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 449
سابقة أو لاحقة(1). وكذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان، أو باليمين المردودة(2)كذلك(3).
و أمّا إذا أقرّ المضمون عنه بعد الضمان، أو ثبت باليمين المردودة، فلا يكون حجّة على الضامن إذا أنكره(4)و يلزم عنه بأدائه في الظاهر(5).
و لو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدَّين أو في مقداره، فأقرّ الضامن أو ردّ اليمين على المضمون له فحلف، ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان‌

_______________________________

(1)لعدم اختصاص حجية البيّنة بما يكون قبل الضمان. (2)من المضمون عنه المنكر، على المضمون له المدّعى. (3)أي قبل الضمان. (4)أمّا الأوّل، فلاختصاص حجّيته بالمقر دون غيره، فما يكون عليه يلزم بإقراره، وأمّا ما يكون له أو على غيره فلا أثر لإقراره. وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إنّ إقراره إنما هو في حقّ الغير، فلا وجه للقول بنفوذه.
و أمّا الثاني، فلاختصاص أثره وحجّيته بمن ردّ اليمين على الحالف، فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره. (5)أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهراً.
و قد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا اللزوم، باعتبار أنّ إقراره هذا كالعدم، للقطع بفراغ ذمّته وعدم اشتغالها بشي‌ء، لأنه إن كان كاذباً في إقراره فالأمر واضح فإنه بري‌ء الذمّة قبل الضمان وبعده، وإن كان صادقاً فقد برئت ذمّته بانتقال ما فيها إلى ذمّة الضامن بحكم الضمان. ومن هنا فمطالبة المضمون له بالمال وأخذه منه، ليس إلّا من أخذ ما يعلم بعدم استحقاقه له.
و فيه: إنه يمكن تقريب ما أفاده الماتن(قدس سره)بأحد وجهين: الأوّل: إنّ إقراره لما كان حجة في ثبوت الدَّين عليه أوّلاً لزمه أداؤه، نظراً إلى ان الضمان وإن اقتضى نقله إلى ذمّة الضامن، إلّا أنه لما لم يكن إثبات الدَّين في حال سابق‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست