responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 433
و في الصورة الاُولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلّا بذلك الأقلّ(1). كما أنّ في الثانية لا يرجع عليه إلّا بمقدار الدَّين(2)إلّا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة(3).

_______________________________

ما تقدّم في أوّل الكتاب ليس إلّا نقل الدَّين من ذمّة إلى ذمّة أُخرى، وهو لا يقتضي إلّا اشتغال ذمّة الضامن بما اشتغلت به ذمّة المضمون عنه، فيبقى الاشتغال بالزائد بلا موجب يقتضيه، فلا يصحّ بعنوان الضمان.
و دعوى رجوعه إلى اشتراط الزيادة للمضمون عنه، بأن يكون قبوله للضمان مشروطاً بتحمّله للزيادة.
مدفوعة بأنّ ثبوتها إن كان على نحو شرط النتيجة، ففيه: إنه بلا موجب، حيث إنّ اشتراط الاشتغال بلا سبب من بيع أو نحوه، لا يوجب الاشتغال بما اشترط.
و إن كان على نحو شرط الفعل، بأن يلزمه دفع مقدار زائد على الدَّين في مقام الأداء، ففيه: إنه إن صحّ فلا يوجب اشتغال ذمّته بأكثر من الدَّين، فإنّ اشتراط الفعل لا يوجب إلّا الحكم التكليفي ولزوم الوفاء به، ومن الواضح أنه أجنبي عن اشتغال ذمّته بالمشروط بالفعل.
على أنه غير صحيح في نفسه، باعتبار أنّ مرجعه إلى اشتراط الزيادة في الدَّين وهو ربا محرم. إذ لا فرق في اشتراط الزيادة بين كونه بإزاء بقاء الدَّين في ذمّة المدين وبين كونه بإزاء نقله إلى ذمّة أُخرى، فإنّ الكل ربا محرم.
إذن فالصحيح عدم صحّة هذا الضمان بقول مطلق، سواء أ كانت الزيادة مأخوذة على نحو الاشتراط، أم على نحو اقتضاء الضمان بنفسه لها. (1)إذ الزائد عنه قد سقط بإسقاط المضمون له، ولم يخسره الضامن، فلا وجه لرجوعه به عليه. (2)لخروجه عن مورد إذنه. (3)لاقتضاء الأمر ذلك بالسيرة العقلائية القطعية، على ما تقدّم بيانه غير مرّة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست