responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 417
المضمون عنه أيضاً معسراً أوْ لا؟(1). وهل يلحق بالإعسار تبيّن كونه مماطلاً مع يساره في ثبوت الخيار أوْ لا؟ وجهان‌[1](2).

_______________________________

نظراً لكون القدر المتيقّن منه هو المعسر المستمر. (1)لكونه أجنبياً عن العقد. (2)من اختصاص أدلّة الخيار من الإجماع والنص وما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره)بالإعسار، فيكون التعدّي عنه محتاجاً إلى الدليل وهو مفقود، ومقتضى أصالة اللزوم العدم.
و من التمسّك بقاعدة نفي الضرر، فإنّ الحكم بلزوم هذا العقد ضرري على الدائن فينفى بالقاعدة، على ما مرّ تفصيله في خيار الغبن.
و الأقوى هو الأوّل، لما عرفته غير مرّة من اختصاص دليل«لا ضرر» بنفي الأحكام الضررية من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، وعدم شموله للضرر الحاصل من فعل المكلّف نفسه، كما أنه لا يتكفل جبر الضرر الحاصل كذلك.
و حيث إنّ مقامنا من هذا القبيل، لأنّ المضمون عنه إنما وقع في الضرر نتيجة لفعل نفسه، أعني رفع يده عن دَينه الثابت في ذمّة المدين في قبال اشتغال ذمّة الضامن به فلا يلزم الشارع المقدس تداركه بجعل الخيار له، فإنّ دليل نفي الضرر قاصر الشمول عن مثل هذه الموارد.
على أنّ دليل نفي الضرر لو شمل المقام لكان لازمه الحكم ببطلان الضمان من رأس، لا الحكم بصحّته مع ثبوت الخيار.
و تمام الكلام فيه موكول إلى محله.
إذن فالأظهر في المقام هو عدم الخيار حتى ولو قلنا بثبوته على تقدير ظهور إعساره فضلاً عن إنكاره، كما هو المختار.

_______________________________________________________

[1] أوجههما العدم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست