للضامن
فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه وتبيّن إعساره(1)كذا لا يجوز للمضمون له
فسخه والرجوع على المضمون عنه، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم
المضمون له بإعساره(2).
بخلاف ما لو كان معسراً حين الضمان وكان جاهلاً بإعساره، ففي هذه الصورة
يجوز[1]له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويستفاد من بعض
الأخبار أيضاً(3).
_______________________________
إلى الدليل وهو مفقود. ومقتضى أصالة اللزوم، المستفادة من إطلاقات أدلّة
صحّة العقود والعمومات، بقاء الحكم الأوّل على حاله. (1)فضلاً عمّا لو كان
ضماناً تبرعياً ومن غير إذن المضمون عنه. (2)لعين ما تقدّم في سابقه. (3)و
هو موثقة الحسن بن الجهم، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل مات وله
عليَّ دَين وخلّف ولداً رجالاً ونساءً وصبياناً، فجاء رجل منهم فقال: أنت
في حلّ مما لأبي عليك من حصّتي، وأنت في حلّ مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن
لرضاهم عنك، قال: «يكون في سعة من ذلك وحلّ» قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان
ذلك في عنقه. قلت: فإن رجع الورثة عليَّ فقالوا: أعطنا حقّنا؟ فقال: «لهم
ذلك في الحكم الظاهر، فأمّا بينك وبين اللََّه فأنت منها في حلّ إذا كان
الذي حلّك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك». قلت: فما تقول في الصبي،
لاُمّه أن تحلل؟ قال: «نعم، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه». قلت: فإن لم
يكن لها؟ قال: «فلا». قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: «إنما
أعني بذلك إذا كان لها» الحديث{1}.
و هي وإن كانت معتبرة سنداً، إلّا أنها أجنبية من حيث الدلالة عن المدّعى.
فإنها واردة في تحليل بعض الورثة لحصّته من الدَّين بالفعل مع الالتزام
بتحصيل رضا سائر