responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 404
العوضين في البيع الخياري، كما إذا ضمن الثمن الكلي للبائع أو المبيع الكلِّي للمشتري أو المبيع الشخصي‌[1]قبل القبض(1)و كالمهر قبل الدخول ونحو ذلك. فلو قال: أقرض فلاناً كذا وأنا ضامن، أو بعه نسيئة وأنا ضامن، لم يصحّ على المشهور(2)[2]بل عن التذكرة الإجماع، قال: لو قال لغيره مهما أعطيت فلاناً

_______________________________

والحاصل أنّ الضمان في المقام غير مستعمل في معناه المصطلح. وعليه فلا مجال للإيراد عليه، بأنه يتضمّن التعليق الباطل، أو أنه من ضمّ ذمّة إلى أُخرى لا من نقل ما في ذمّة إلى ذمة أُخرى. وإنما هو مستعمل في التعهد والمسؤولية عن المال، وهو أمر متعارف عند العقلاء، فتشمله العمومات والإطلاقات، فإنه عقد يجب الوفاء به. (1)الظاهر أنّ ذكره من سهو قلمه الشريف، فإنه لا محلّ له في مورد الكلام عن اعتبار الثبوت في الدَّين المضمون، لأنه أجنبي عنه بالمرّة.
و كيف كان، فإن كان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح وإن كان احتماله بعيداً جدّاً بمعنى جعل الشي‌ء في عهدته عند تلفه وانتقاله من ذمة البائع إلى ذمة الضامن، فهو باطل جزماً، نظراً إلى أنّ التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ورجوع المال إلى ملك مالكه البائع آناً ما كي يكون خسرانه عليه، ومعه فلا يبقى موضوع للضمان.
و إن كان المراد به تعهّد الضامن بتسليم العين عند احتمال امتناع البائع عنه لا تعهّد تداركه عند تلفه، فيجب عليه تسليم العين عند الإمكان وإلّا فيلزم ببدلها، فهو صحيح ولا بأس به، حيث قد عرفت في المسألة السابقة أنّ مثل هذا الضمان من المرتكزات العرفية وواقع كثيراً في الأعيان الشخصية الخارجية والديون.
و الحاصل أنّ أصل الحكم في المقام صحيح وفي محله، إلّا أن ذكره في المقام من سهو القلم، لأنّ الكلام في اعتبار الثبوت في الدَّين عند ضمانه. (2)على إشكال ستعرفه.

_______________________________________________________

[1] لا موقع لذكره في المقام، فإنّ الكلام إنّما هو في ضمان الدَّين. [2] فيه إشكال، والاحتياط لا يترك، ولا يبعد تفرّع هذا الشرط على سابقه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست