responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 40
اشتراكهما في الربح على ما قُرِّر، لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك(1). ولا داعي‌

_______________________________

ذلك من تقييد الإذن لا محالة، فيكون راجعاً إلى الجهة الأُولى في المضاربة. ومقتضى ذلك أنّ مخالفة الشرط توجب انتفاء الإذن في التصرّف فيه، وعليه فيحكم بعدم استحقاق العامل شيئاً. وأما ما وقع من العمل خارجاً فهو معاملة فضولية، إن أجازه المالك كان الربح أو الخسران له، وإلّا فهو محكوم بالفساد من أصله.
و أما إذا كان الشرط أمراً خارجياً، كالخياطة والكتابة ونحوهما، فيمكن أن يكون راجعاً إلى الجهة الأُولى، فيكون من تعليق الإذن في التجارة والتصرّف بالمال على ذلك الفعل المعين، كما هو الحال في الإباحات. ولا يقدح فيه التعليق، لأن الممنوع إنما هو التعليق في العقود التمليكية، والمضاربة من العقود الإذنية.
و يمكن أن يكون راجعاً إلى الجهة الثانية، أعني التزامه بكون الربح بينهما على النسبة المعينة، وهذا هو الأظهر في الشروط التي لها مالية.
و عليه فعند تخلّف العامل عن الشرط، فللمالك أن يرفع يده عن التزامه هذا، وإن كان إذنه في أصل التجارة باقياً، فيأخذ تمام الربح، ويكون للعامل اُجرة مثل عمله.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة، ومنه يظهر الحال في بعض ما أفاده الماتن(قدس سره)في هذا المقام. (1)كصحيحة جميل عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في الرجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: «هو ضامن والربح بينهما على ما شرط»{1}.
و صحيحة الحلبي عنه(عليه السلام)أيضاً، في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: «هو ضامن والرّبح بينهما»{2}. وغيرهما من النصوص.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب المضاربة، ب 1 ح 9.

{2}الوسائل، ج 19 كتاب المضاربة، ب 1 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست