responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 39
أنه يختلف باختلاف الشرط.
و من هنا يتضح أنّ العبرة في الفرق بينهما إنما هو بواقع الشرط لا التعبير، فلا فرق بين أن يقول: بعتك هذا العبد الكاتب، أو: بعتك هذا على أن يكون كاتباً، فإنّ الحال فيهما واحدة.
و أما إذا كان متعلق العقد كلياً في الذمّة، فحيث إنّ وجود الكلي ينحصر في وجود أفراده إذ لا وجود له إلّا في ضمنها، كان الاشتراط مقوِّماً كان الشرط أو غيره موجباً لتعدد الوجود وامتياز المقيد عن غيره. ومن هنا يكون الشرط قيداً في متعلق المعاملة لا محالة، بحيث يكون متعلقها خصوص الحصّة المقيّدة دون غيرها، لاقتضاء أخذ الوصف تخصص الكلي لا محالة. وعليه فلو سلّمه غيرها لم تبرأ ذمّته، ووجب عليه أداء الحصّة التي اتفقا عليها.
و بهذا يفترق الكلّي عن العين الخارجية.
و كذا الحال إذا كان متعلق العقد عملاً من الأعمال، فإنّه عرض من الأعراض، وهو يختلف ويتعدّد في الوجود بما له من صفات، فهو موجود بوجودين واجد الصفة وفاقدها.
و من هنا فأخذ صفة في ضمن العقد، يعني كون متعلق المعاملة خصوص تلك الحصة، فلو أتى الأجير بغيرها لم تفرغ ذمّته.
و ليس هذا من موارد الخيار، وإنما هو من موارد عدم تحقق متعلق العقد في الخارج.
و الحاصل أنّ باب الكلّي في الذمّة والأعمال من جهة، يغاير باب الأعيان الخارجية التي تكون متعلّقة للعقد من جهة أُخرى.
هذا كله في العقود الالتزامية التمليكية. وأما في عقد المضاربة الذي ينحلّ في الحقيقة إلى أمرين: إذن المالك للعامل في العمل والتزامه بأن يكون الرّبح بينهما، فهو من العقود الإذنية بلحاظ الجهة الأُولى، ومن العقود الالتزامية بلحاظ الجهة الثانية.
فإذا اشترط المالك على العامل ما يرجع إلى خصوصية في المبيع أو الشراء، كان‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست