responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 394
و إن كان مراهقاً(1)بل وإن أذن له الوليّ على إشكال‌[1](2). ولا ضمان المجنون(3)إلّا إذا كان أدوارياً في دور إفاقته(4). وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلاً(5). وأمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك(6)، فيصحّ كونه صغيراً أو مجنوناً. نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض(7).

_______________________________

في النصوص‌{1}فلا يكون فعله موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعية. (1)لإطلاق الأدلّة. (2)و الأقوى الجواز. فإنه إذا صحّ ذلك للولي بالمباشرة فيما إذا اقتضت مصلحة الطفل له، صحّ له ذلك بالتسبيب أيضاً.
وبعبارة اُخرى: إنه ليس حال الصبي كالمجنون من حيث سلب عبارته، فإنّ عبارة الصبي غير مسلوبة، ولذا يجوز له القيام بالبيع أو النكاح أو غيرهما من العقود والإيقاعات بالوكالة عن الغير، بل غاية ما هناك أنه لا يجوز أمره بمعنى عدم نفوذ عقده بالإضافة إليه بحيث يستقلّ به ويكون الأمر أمره، وهذا لا ينافي نفوذه بالإضافة إلى الولي، بحيث يكون كأنه هو الذي قام بالعقد وإن كان المباشر له هو الصبيّ. (3)لرفع القلم عنه، وقصور عبارته، فلا يترتّب عليها أثر شرعي. (4)لكونه حينئذٍ عاقلاً كسائر العقلاء، فلا موجب للمنع عن نفوذ أمره. (5)لما تقدّم في الضامن حرفياً. (6)لما عرفت من كونه أجنبياً عنه، فلا يعتبر وجوده في الخارج، كما دلّت عليه صحيحة ابن سنان المتقدِّمة الواردة في الضمان عن الميّت، فضلاً عن رضاه. (7)لأنّ الأمر إنما يوجب الضمان على الآمر فيما إذا كان صادراً ممن له أهلية ذلك الفعل، فإذا لم يكن متّصفاً بذلك لم يكن أمره موجباً للضمان.

_______________________________________________________

[1] الظاهر الجواز إذا كانت فيه مصلحة وإن كان هذا الفرض نادراً، وأولى بالجواز ما إذا كان المضمون له صبياً.

{1}انظر المبسوط 2: 323.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست