(1)تمسّكاً بأصالة الصحّة في العقود والإيقاعات.
إلّا أنك قد عرفت غير مرّة، أنّ أصالة الصحّة هذه لم تثبت بدليل لفظي كي
يتمسك بإطلاقه عند الشك، وإنما هي قد ثبتت بالسيرة العملية القطعية
المتّصلة بعهد المعصومين(عليهم السلام)من غير خلاف فيها بين الفقهاء
والمتشرعة، حيث لا يعتني أحد باحتمال فساد العقد من جهة احتمال فقده لبعض
الشروط أو احتفافه ببعض الموانع.
و على هذا الأساس فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن، وهو ما إذا كان
عنوان العقد معلوماً ومحرزاً في الخارج، وكان الشك في وقوعه صحيحاً أو
فاسداً. وأمّا مع الجهل بأصل العنوان وعدم إحرازه، كما لو دار أمر العقد
الواقع في الخارج بين النكاح الصحيح والوقف الباطل، أو البيع الصحيح
والمساقاة الباطلة، فلا مجال للتمسك بأصالة الصحة لإثبات الصحيح منهما،
بحيث يقال إنّ الواقع في الخارج هو النكاح دون الوقف أو البيع دون
المساقاة، ومن ثمّ ترتيب آثار ذلك العقد عليه.
و حيث إنّ مقامنا من قبيل الثاني، باعتبار أنّ أمر العقد يدور بين عنوانين
أحدهما صحيح والآخر فاسد، لأنه إما هي إجارة أو صلح صحيحين أو مغارسة
فاسدة، فلا مجال للتمسك بأصالة الصحّة لإثبات العنوان الصحيح من العنوانين
وكونه هو الواقع في الخارج، ليترتّب عليه آثاره. فإنه لم تثبت سيرة عملية
على ذلك في الخارج، بل المحرز بالوجدان خلافه. و الحمد للََّه ربّ العالمين