responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 34
ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة، لا مثل هذه الفوائد(1). نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة(2).
و إن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة، فيمكن دعوى‌[1]صحّته للعمومات(3).

_______________________________

إذن فالآية الكريمة دليل للزوم كل عقد نشكّ في لزومه وجوازه ولم يقم دليل على جوازه، لا أنّ موضوعها العقد اللازم.
و أما الثاني فلما عرفت من أنه إنما يتضمن حكماً تكليفياً صرفاً، نظير قولهم(عليهم السلام)«المؤمن عند عدته» لا الصحة، وإنما هي تستفاد بالملازمة من الحكم التكليفي، وليس هذا موضوعاً للجواز أو اللزوم، بل مقتضاه وجوب الوفاء بكل شرط سائغ في ضمن أي عقد من العقود كان الجائزة أو اللّازمة ولا مانع من الالتزام بذلك. (1)و بعبارة اُخرى: إن هذا العقد غير مشمول لأدلّة المضاربة. حيث إنّ المستفاد من أدلّتها اعتبار كون الاسترباح وما ينتفع به كل من المالك والعامل كلّ حسب حصّته، حاصلاً بالتجارة بحيث يعد ربح التجارة، وهو غير صادق على النماء، فإنه ليس بربح التجارة. (2)بلا خلاف فيه بينهم. فإنّ الإذن في التجارة ببيع وشراء ما له نماء إذن في بيع النماء أيضاً، فيشتركان في ربحه. ولا ينافيه عنوان المضاربة، لأنه اشتراك في الربح الحاصل من التجارة، وإن كان مال التجارة يزيد أيضاً. (3)ك { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } و { «تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ». } بدعوى أنها وبمقتضى عمومها تقتضي الحكم بصحّة كل معاملة تنشأ بين طرفين، سواء أ كانت من المعاملات المتعارفة المعهودة أم لم تكن.

_______________________________________________________

[1] لكنّها بعيدة، وقد تقدّم نظير ذلك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست