responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 303
المفروض شركتهما في الزرع واصلة[1](1)و إن كان البذر لأحدهما أو لثالث، وهو الأقوى.
و كذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت، فإنه مشترك بينهما(2)مع عدم الإعراض(3). نعم، لو كان الباقي حبّا مختصّاً بأحدهما اختص به(4).
ثمّ لا يستحقّ صاحب الأرض أُجرة لذلك الزرع النابت على الزارع، في صورة الاشتراك أو الاختصاص به، وإن انتفع بها، إذ لم يكن ذلك من فعله، ولا

_______________________________

(1)و هو مبني على ما أفاده(قدس سره)، من كون مبدأ الاشتراك بين العامل والمالك هو من حين نثر البذر بحيث يكون الحب مشتركاً بينهما، أو يكون ذلك بالاشتراط حيث تقدّم جواز تعيينه كيفما يشاء!.
و أما على غير هذين الوجهين، كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما(قدس سره)أو الوجه الذي ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك أوّل أزمنة حصول الزرع، فحيث إنّ عقد المزارعة لا يقتضي إلّا الاشتراك في الحاصل، فلا وجه للاشتراك في المقام، حيث إن البذر حينئذٍ يختص بباذله سواء أ كان هو الزارع أو مالك الأرض.
و الحاصل أنّ حال هذه الصورة، أعني كون النماء نماء للأُصول الباقية مع اختصاص البذر بأحدهما، حال صورة كون النماء نماء للحبّ المختص بأحدهما الآتية من غير فرق. (2)لتبعية الحاصل للبذر في الملك، فإنه لما كان مشتركاً كان النماء مشتركاً لا محالة أيضاً. (3)بل معه أيضاً، على ما تقدّم. (4)لما تقدّم.

_______________________________________________________

[1] هذا إنّما يكون بالاشتراط، وإلّا فعقد المزارعة لا يقتضي أزيد من الاشتراك في الحاصل كما مرّ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست