responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 30
فإنّه يوجب لزوم ذلك العقد(1).
هذا ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر، فلا إشكال في صحة

_______________________________

يجب القصر على تقديره، فللمكلف أن يبقي السفر فيجب عليه القصر، وله أن ينهاه ويرجع إلى أهله فينتفي موضوعه. ومن هنا فلا ملازمة بينهما، ولا أولوية.
و عليه ففي المقام، فللمكلف أن يلغي العقد فينتفي الشرط، وله أن يبقيه فيجب عليه الوفاء به، فإبقاء العقد وإن لم يكن واجباً، إلّا أنه على تقدير إبقائه يجب الوفاء بالشرط.
و ما قد يقال من أنّ ما دلّ على جواز العقد، دالّ على جوازه بتوابعه، ومنها الشرط.
مدفوع بأنّ دليل الجواز في عقد المضاربة، إما هو الإجماع كما ذهب إليه المشهور وهو يختص بنفس العقد. وإما هو ما ذكرناه من عدم الدليل على اللزوم فيه، فهو مختص بالعقد أيضاً ولا يعمّ الشرط، لأنه واجب الوفاء، لقوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» فلا يمكن أن يقال إنه لا دليل على لزومه.
و بالجملة فالصحيح أنّ الشروط مطلقاً، سواء أ كانت في ضمن عقد لازم أم كانت في ضمن عقد جائز، يجب الوفاء بها ما دام العقد باقياً، فإذا ارتفع العقد انتفى الموضوع.
ثمّ إنّ لزوم الشرط هذا إنما هو لزوم تكليفي محض ولا يترتب عليه أي أثر وضعي، باعتبار أنّ دليله، أعني قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» لا يقتضي أزيد من ذلك. ومن هنا فإذا تخلف المشروط عليه نفذ فعله وإن فعل حراماً. (1)قد عرفت أنّ العمل بالشرط وإن كان لازماً، إلّا أنه لا يوجب لزوم العقد فإن اللزوم محض تكليف ولا يترتب عليه أي أثر وضعي.
ثمّ إنه ذكر بعضهم: إنّ وجود العقد إذا كان شرطاً في لزوم العمل بالشرط، امتنع أن يكون لزوم العمل بالشرط مقتضياً لوجود العقد ومانعاً من فسخه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست