responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 29
غير لازم الوفاء، ممنوعة(1).
نعم، يجوز فسخ العقد، فيسقط الشرط، وإلّا فما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه. وهذا إنّما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ، مثل المقام‌

_______________________________

اللازم بالاشتراط، يكون هذا العقد تبعاً للشرط محكوماً بالبطلان، لأن المالك لم يقدم على التجارة بماله على الإطلاق، وإنما أذن فيها على تقدير عدم ثبوت ملك الفسخ للآخر، وحيث إنّه ثابت فالمالك لم يأذن فيها.
و في الثاني: فحيث إنّ الفسخ فعل سائغ وجوداً وعدماً، فليس فيه أي محذور، إذ الالتزام بعدمه كالالتزام بسائر الأُمور المباحة من الخياطة والكتابة وغيرهما.
فحيث لم يكن يجب على المالك أو العامل الفسخ أو عدمه وكان كل منهما سائغاً وجائزاً في حقه، لم يكن في الالتزام به محذور بل يصحّ الشرط والعقد معاً.
إذن فالصحيح في المقام هو التفصيل، بين اشتراط عدم ملك الفسخ فيحكم فيه بفساد الشرط والعقد، وبين اشتراط عدم الفسخ خارجاً فيحكم بصحتهما. (1)لعموم قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم»{1}. فإنّه غير مختص بالشروط في ضمن العقود اللازمة، بل يعمّ كل ما يصدق عليه الشرط، سواء أ كان في ضمن عقد لازم أم جائز. بل لو لم يكن الشرط ظاهراً في نحو ارتباط شي‌ء بشي‌ء، لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية، لكن الأمر ليس كذلك باعتبار أنّ الشرط الابتدائي ليس شرطاً في الحقيقة، وإنما هو وعد محض.
و دعوى أنّ الشرط لا يزيد على المشروط، فإذا لم يكن لازماً فلا يكون الشرط لازماً أيضاً، بالأولوية.
مدفوعة بأنها صدى محض لا واقع لها. إذ لا مانع من كون وجوب الوفاء بالشرط مشروطاً بأمر جائز، كما هو الحال في أكثر الواجبات المشروطة، كالسفر بالنسبة إلى القصر في الصلاة، أو قصد الإقامة بالنسبة إلى التمام. فإنه وفى حين إنه لا يجب السفر

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 20 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست