responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 273
كان ضامناً، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً. والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير(1)بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك، بصلح ونحوه، بعوض ولو من خارج أو بلا عوض. كما يجوز[1]نقل حصّته إلى الغير(2)سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده. كلّ ذلك لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل(3)فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة.

_______________________________

العامل على الأرض يد أمانة، فلا تضمن إذا سلمها إلى أمين مثله، إذ الاستئمان لا يقتضي بوجه مباشرة الأمين للسلطنة على المال ووضع اليد عليه، فإنّ تسليمه إلى أمين مثله يعدّ من شؤون الأمانة ومن أنحاء المحافظة على المال.
و بعبارة اُخرى: إنّ تسليم الأرض إلى العامل الثاني الأمين، لا يعدّ تعدياً أو تفريطاً في مال الغير، بعد فرض كون المزارعة مطلقة من حيث المباشرة والتسبيب.
و عليه فلا مجال للحكم بالضمان في فرض التلف. (1)لما تقدّم من ملكيّة العامل لحقّ التصرّف في الأرض وولايته على ذلك فيكون له نقله إلى الغير وجعله في مقامه. (2)فتكون نتيجته نتيجة المزارعة، حيث يكون المزارع الثاني شريكاً للمالك في الحاصل، بالنسبة المجعولة للعامل الأوّل.
لكن الظاهر عدم جوازه فيما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل، إذ لا يجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما، على ما يذكر مفصلاً في كتاب البيع.
نعم، يجوز ذلك في موردين: الأوّل: بيع الثمر لأكثر من سنة.
و الثاني: بيعه مع الضميمة، على تفصيل يذكر في محلّه. (3)قد عرفت غير مرّة، أنّ المزارعة لا تتضمن تمليك العامل منفعة الأرض، كما

_______________________________________________________

[1] فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست