responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 251
و خبر إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أُشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذور والبقر ويكون على العلج القيام والسقي(السعي)و العمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: «لا بأس بذلك». قلت: فلي عليه أن يرد عليّ مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال: «إنما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام»{1}.
إلّا أنّ الاستدلال بهما محلّ نظر، بل منع.
أما الصحيحة فهي أجنبية عن محلّ الكلام بالمرة، إذ ليس فيها أية دلالة أو إشعار على إخراج البذر من الحاصل، بل هي كسائر نصوص الباب دالّة على إشاعة الحاصل بينهما، كما يقتضيه قوله(عليه السلام): (و ما كان من فضل فهو بينهما). فما أُفيد من دلالتها على المدّعى غير واضح.
على أننا لو سلّمنا دلالتها على إخراج البذر من الحاصل، كان مقتضاه خروج البذر من الحاصل مطلقاً، سواء اشترط ذلك ضمن العقد أم لم يشترط. وهو مقطوع البطلان، حيث لا قول به بل لا وجه له، فإنه لا يستثني منه من غير الشرط جزماً وإنما الكلام في استثنائه على تقدير الاشتراط.
و أمّا الخبر فهو مضافاً إلى ضعف سنده بإبراهيم الكرخي، حيث لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق قاصر الدلالة أيضاً، فإنّ ظاهر قوله(عليه السلام): «إنما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام» أنّ النتاج الحاصل إنما هو وليدة أمرين معاً، البذر من جهة والعمل من جهة أُخرى. ومن هنا يكون الحاصل لهما معاً على حد سواء، من غير اختصاص لأحدهما به كلّاً أو بعضاً.
إذن فالاستدلال بهذا الخبر على بطلان الاشتراط، أوْلى من الاستدلال به على صحّته، فلاحظ.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة، ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست