responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 206
فالظاهر صحته(1)لعدم كونه منافياً.

مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما

(3485)مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما، مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما، فهو المتبع، ولا يجوز التعدي. وإن أطلقا، لم يجز لواحد منهما التصرّف إلّا بإذن الآخر. ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيداً بنوع خاص من التجارة، لم يجز التعدي عنه، وكذا مع تعيين كيفية خاصة(2). وإن كان مطلقاً، فاللّازم الاقتصار على المتعارف(3)من حيث النوع والكيفية. ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز البيع بالنسيئة، بل ولا الشراء بها، ولا يجوز السفر بالمال، وإن تعدّى عمّا عين له‌

_______________________________

(1)بل الظاهر بطلانه. وذلك لا لكونه منافياً لمقتضى العقد، إذ قد عرفت أنّ مفهوم الشركة أجنبي عنها وعن الربح بالمرة، فإنه ليس إلّا تبديل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراك فقط، وأما كون الربح أو الخسارة بينهما فهو أمر خارج عنه ولا علاقة له به.
بل لكونه منافياً للكتاب والسنّة، فإنّ كون خسارة مال أحد وتلفه على غيره، من غير ما يوجب الضمان من تلف أو إتلاف، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
و لذا لا يلتزمون بصحته في غير هذا العقد.
إذن فالظاهر في جميع هذه الموارد اشتراط الربح تماماً أو بعضاً، والخسارة كذلك، لأحدهما أو عليه بطلان الشرط خاصة ومن دون سراية إلى العقد نفسه وبذلك يكون حال هذه الصور حال صورة الإطلاق، حيث يتقاسم الشريكان الربح والخسران بنسبة ماليهما إلى المجموع. (2)لاختصاص الإذن بها وانتفائه عن غيرها. (3)للانصراف إليه عند عدم التعيين.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست