responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 207
أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف‌[1](1)و لكن يبقى الإذن بعد التعدِّي(2)أيضاً، إذ لا ينافي الضمان بقاءه. والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة، وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة(3).

_______________________________

(1)أما مع التلف فلا ينبغي الإشكال في ضمانه. فإنه وبتصرفه تصرفاً غير مأذون فيه، يكون متعدّياً ومتلفاً لمال الغير، فيضمنه لا محالة. إلّا أن معه لا مجال لبقاء الإذن على حاله، لارتفاعه بارتفاع موضوعه، أعني تلف المال.
و أما مع الخسارة فما أفاده(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا وجه لضمانه لها بالمرّة. فإنّ العقد الصادر على خلاف ما عيّن له أو المتعارف، لما لم يكن عقداً مأذوناً فيه، كان عقداً فضولياً لا محالة. ومعه فيتخيّر المالك الشريك بين إجازته وقبض الثمن المسمى خاصة، وبين ردّه والمطالبة بماله على تقدير كونه موجوداً، وبدله على تقدير تلفه. وعلى كلا التقديرين، فلا يضمن الشريك البائع الخسارة.
نعم، ضمان العامل للخسارة في فرض التعدي، حكم ثابت في المضاربة على خلاف القاعدة للنصوص الخاصة، حيث دلّت على صحة المعاملة عند مخالفة العامل المضارب لصاحب المال فيما اشترط عليه، مع كون الربح على تقديره بينهما والخسارة عليه خاصة.
إلّا أن التعدي عنها إلى كل مورد يتصرف فيه أحد في مال غيره بغير إذنه، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. (2)في غير التلف، حيث عرفت أنه لا مجال لبقائه معه، نظراً لانتفاء موضوعه. (3)اختاره صاحب الجواهر(قدس سره){1}و وجهه ظاهر. فإنّ مقتضى إطلاق الإذن فيه، عدم تقييده بما يقترن بالمصلحة للمالك، بل يكفي فيه ما يخلو عن المفسدة

_______________________________________________________

[1] لو أجاز الشريك معاملة شريكه المتعدِّي فلا ضمان في الخسارة، وإلّا بطلت المعاملة في حصّته ويرجع بعين ماله أو ببدله.

{1}الجواهر 26: 302.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست