responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 176
و لو لم يتبين للديان أن الشراء للغير، يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر(1)و يرجع هو على المالك.
[3477]الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمي، خصوصاً إذا كان هو العامل، لقوله(عليه السلام): «لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودّة»(2).
و قوله(عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم»(3). ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر(4)كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
[3478]التاسعة عشرة: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلاً كليّاً فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية، فيجوز إيقاعهما العقد على كلِّي ثمّ تعيينه في فرد. والقول بالمنع، لأن القدر المتيقّن العين الخارجي من النقدين‌

_______________________________

(1)لظهور كونه له، وإن كان في الواقع لغيره. (2)رواه محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام){1}. والرواية معتبرة. (3)رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){2}. وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند فإن النوفلي والسكوني ثقتان على ما تقدّم غير مرّة. (4)حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهياً إرشادياً إلى عدم وثاقتهم، كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة.
فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلّاً للوثوق، فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيهاً أو منهياً عنها إرشاداً.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب الشركة، ب 2 ح 1.

{2}الوسائل، ج 19 كتاب الشركة، ب 2 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست